المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس

قال الماوردي: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار، ولا يوجب الفسخ (?).

قال ابن قدامة: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد (?).

[م - 579] عرفنا في المبحث السابق الحكم التكليفي للتدليس، وأنه حرام، فإذا دلس البائع فهل يبطل البيع بالتدليس؟

الأصل في تحريم التدليس حديث أبي هريرة في التصرية:

(ح-463) فقد روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (?).

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الموقف من هذا الحديث على أقوال:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله إلى أنه لا خيار للمشتري بسبب التصرية، وهو قول أشهب من المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015