والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (?).

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (?).

القول الخامس:

ليس له خيار إلا في ثلاث صور:

الصورة الأولى:

في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة إذا غبن في ذلك.

الصورة الثانية:

زيادة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, ليضر المشتري.

الصورة الثالثة:

تلقي الجلب: إذا اشترى منهم، أو باع لهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (?).

والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:

الاسترسال عند المالكية: أن يطلب المشتري أو البائع من الآخر أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015