الدليل الثاني:

(ح-457) ما رواه البيهقي من طريق محمَّد بن عبيد المحاربي، عن موسى ابن عمير، عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استرسل إلى مؤمن، فغبنه، كان غبنه ذلك ربا (?).

ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي توبة، عن موسى بن عمير به، بلفظ: غبن المسترسل حرام.

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015