الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب" (?).
جاء في البحر الرائق: "اختار عماد الدين الرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري ... وقال الإِمام جمال الدين جدي إن غره فله الرد، وإلا فلا" (?).
وجاء في التاج والإكليل: "حكى ابن القصار أن مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان فاحشًا، وهذا إذا كان المغبون جاهلاً بالقيم" (?).
ومعناه: إذا لم يكن جاهلاً في القيمة، وعلم أنه مغبون فيها، ودخل على بينة فلا رد بدعوى الغبن.
وقال ابن حزم: "ولا يحل بيع شيء بأكثر مما يساوي ولا بأقل مما يساوي ... إلا بمعرفة البائع والمشتري معًا بمقدار الغبن في تلك، ورضاهما به" (?).
أما إذا كان الغبن لم يقع تحت رضا المشتري، فهل يثبت للمشتري الخيار إذا ثبت أنه قد غبن في البيع؟
اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:
له الخيار مطلقًا، وبه يفتى في مذهب الحنفية (?)، واختاره البغداديون من