[م - 563] إذا اشترى رجلان أو أكثر من واحد عينًا، فظهر بها عيب، فأراد أحدهم رد حصته، بينما أراد الآخر إمساك حصته، فهل اختلافهما يمنع من رد السلعة المعيبة على البائع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
لا ينفرد أحدهما بالرد دون صاحبه، وهذا قول أبي حنيفة (?)، وأحد القولين في مذهب مالك (?)، والقول القديم للشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
ينفرد المستحق بالرد دون صاحبه، وبهذا القول أخذ أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وابن أبي ليلى (?)، وهو الراجح في مذهب المالكية (?)،