الحال الأولى أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء

[م - 557] اتفق الفقهاء على أن المشتري لو لم يعلم بالعيب إلا بعد خروجه من ملكه، أن ذلك مانع من الرد لعجزه عن رده، بسبب زوال ملكه عن المبيع.

واختلفوا هل يستحق المشتري أن يأخذ أرش العيب من البائع؟ على قولين:

القول الأول:

لا يستحق الأرش، وهو قول أبي حنيفة (?)، ومالك (?)، والشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015