[م - 554] إذا اشترى الرجل السلعة، ثم وقف على عيب فيها، وقبل ردها تلفت عنده، سواء كان تلفها حسًا كالموت للدابة، والأكل للطعام، أو حكمًا كما لو أوقفها، أو وهبها، فهل يكون تلفها مانعًا من خيار الرد بالعيب؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
تلف المعقود عليه يسقط خيار العيب، ويمنع من الرد، وإلى هذا ذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور في مذهب الحنابلة (?).
تلف المعقود عليه لا يمنع من الرد، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
أن رد الشيء يستلزم وجود العين المردودة، فإذا ذهبت العين فات الرد لفوات محله، وتعين الأرش.