[م - 553] إذا كان المشتري قد اشترى سلعة معيبة لم يعلم عيبها، وقبل أن يردها حدث فيها عيب جديد من قبله، فهل يمنع حدوث هذا العيب من رد السلعة بالعيب القديم؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
ليس له الرد، وله أرش العيب القديم.
وهذا مذهب الحنفية (?)، والقول الجديد للشافعي (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?)، اختارها ابن تيمية (?).
يخير المشتري بين الرد وإعطاء البائع ثمن العيب الحادث، وبين الإمساك وأخذ الأرش من البائع.