المسألة الأولى أن يحون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع المطلب الأول إسقاط الرد بحلب المصراة

[م - 551] اختلف العلماء في حلب الشاة المصراة هل يعتبر ذلك مانعًا من رد السلعة المعيبة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

إذا حلب الشاة المصراة فليس له ردها مطلقًا، لا بسبب التصرية، ولا بغيره من العيوب، ويرجع بنقصان عيب قديم غير التصرية. وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وقول قديم لأبي يوسف (?).

القول الثاني:

حلب المصراة لا يمنع من الرد إلا إذا زاد ذلك عن المدة المقدرة شرعًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015