القول الرابع:

الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الخامس:

الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (?) , ورواية عن أحمد (?).

دليل من قال: الزيادة تمنع الرد:

استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:

فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه (?).

وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015