لأن الرد حق له، فإذا أسقطه برضاه سقط.
ولأن الرد ثبت دفعًا للضرر عن المشتري، فإذا رضي بالضرر جاز البيع.
قال ابن تيمية: "إذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق" (?).
والرضا الضمني أو الكناية: بأن يصدر من المشتري بعد العلم بالعيب فعل يدل على الرضا به، كما لو استغل المبيع لغير ضرورة ولا تجربة (?)، أو عرضه للبيع.
فإن حصل مثل ذلك، فقيل: يسقط خياره، وهذا قول عامة أهل العلم (?).
وقيل: لا يسقط خياره، وهو اختيار ابن حزم (?).