وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

القول الثالث:

حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك (?).

القول الرابع:

يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وبه قال إسحاق (?).

دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش: الدليل الأول:

(ح-443) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (?).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015