الفرع السادس صلاحية الكنايات لإنشاء العقود وغيرها

[م - 39] إذا عرفنا الفرق بين الصريح والكناية، فلا إشكال بأن الألفاظ الصريحة ينعقد بها البيع، ولكن السؤال المتبادر، ما مدى صلاحية ألفاظ الكناية لإنشاء العقود المالية، فهل يتوقف انعقادها على الألفاظ الصريحة فقط، أو يمكن أن تنعقد بالكناية أيضًا؟

في هذا خلاف بين الفقهاء:

فقيل: تصلح الكنايات لإنشاء الطلاق والخلع ونحوهما, وهذا مذهب الجمهور.

والعقود المالية من بيع ونحوه مقيس عليهما (?)، وذلك لأن الفقهاء جعلوا أحكام الصريح والكناية في باب الطلاق أصلاً (?)، ولا يعني هذا اختصاصه بالحكم، بل غيره من التصرفات مقيس عليه.

يقول ابن ملك الحنفي: "الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015