اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (?)، واحد قولي الشافعي (?).

القول الثاني:

لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (?)، وأحد قولي الشافعي (?)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (?).

القول الثالث:

لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015