الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

قال في بدائع الصنائع: "فكل ما يوجب نقصان الثمن (?)، في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، فهو عيب يوجب الخيار" (?).

أضاف ابن الهمام: "وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015