الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
قال في بدائع الصنائع: "فكل ما يوجب نقصان الثمن (?)، في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، فهو عيب يوجب الخيار" (?).
أضاف ابن الهمام: "وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص