[م - 533] يشترط في ثبوت خيار العيب للمشتري أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد، فإن كان عالمًا به فلا خيار له؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب دليل على الرضا به معيبًا (?).
ولأنه لو لم يعلم بالعيب، ثم علم به، ورضي المبيع على حاله سقط حقه في الرد، فكذلك من باب أولى أن يسقط حقه إذا دخل في ابتداء العقد على بينة، وهو يعلم بالعيب.
قال النووي: "إن كان عالمًا -يعني بالعيب- فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار؛ لرضاه بالعيب" (?).
[م - 534] وهل يشترط حتى يكون له حق الرد أن يكون قد باعه بثمن هو قيمته سليمًا، بحيث لو باعه بثمن هو قيمته معيبًا فلا رد له؟
قال ابن حزم: "إن كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبًا، أو باعه بثمن هو قيمته معيبا -وهو لا يدري العيب- ثم وجد العيب فلا رد له؛ لأنه لم يجد عيبًا. وقد قال قوم: له الرد -وهذا خطأ فاحش؛ لأنه ظلم للبائع، وعناية ومحاباة للمشتري بلا برهان، لا من قرآن، ولا سنة" (?).