[م - 532] إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة، واختار رد السلعة فهل يلزمه أن يكون الرد على الفور بحيث لو تأخر رده للسلعة سقط حقه من الرد، أو يجوز أن يرد السلعة متى شاء؛ لأن تأخيره لا يسقط حقه؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
خيار الرد بالعيب على التراخي، وهو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).
خيار الرد بالعيب على الفور، وهو مذهب الشافعية (?).