المبحث السابع خيار العيب على التراخي

[م - 532] إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة، واختار رد السلعة فهل يلزمه أن يكون الرد على الفور بحيث لو تأخر رده للسلعة سقط حقه من الرد، أو يجوز أن يرد السلعة متى شاء؛ لأن تأخيره لا يسقط حقه؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

خيار الرد بالعيب على التراخي، وهو مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

خيار الرد بالعيب على الفور، وهو مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015