الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا

[م - 37] قوله: (هو لك بكذا) هل يعتبر من الصريح أحد من الكناية؟

اعتبر الشافعية: قول البائع: هو لك بكذا من الكناية (?).

بينما صرح ابن تيمية - رحمه الله - بأن مذهب مالك وأحمد بأن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة، ويقوم مقام إظهار النية (?).

فقدله: (هو لك بكذا) فكونه يربط الملك بذكر العوض دليل على أنه أراد البيع، ولم يرد الهبة أو أي عقد آخر، وهذا بمنزلة الصريح، كما أن من دلالة الحال كون الناس في سوق تعرض فيه البضائع للبيع، فيقول صاحب البضاعة: هو لك بكذا، فمثل هذا يجعل هذا اللفظ من قبيل اللفظ الصريح، وليس من قبيل الكنايات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015