المبحث الثاني حكم كتمان العيب
الفرع الأول الحكم التكليفي لكتمان العيب

[م - 526] كتمان العيب غش، والغش متفق على تحريمه (?)، فمن علم عيبًا وجب عليه بيانه لمشتر ونحوه ممن يتضرر بكتمانه، فإن لم يفعل فهو غاش، آثم وعاص.

قال ابن جزي: العيوب وكتمانها غش محرم بإجماع (?).

قال ابن نجيم: "كتمان عيب السلعة حرام، وفي البزازية وفي الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة عليه البيان، وإن لم يبين، قال بعض مشايخنا: يفسق وترد شهادته. قال الصدر: لا نأخذ به" (?).

وقال النووي: "من ملك عيبًا، وعلم بها عيبًا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها، وهذا الحكم متفق عليه ... لا خلاف فيه بين العلماء، قال الشافعي رحمه الله في آخر باب الخراج بالضمان من المختصر: وحرام التدليس" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015