وغيره، وبعضهم قصره على تعريف العيب في البيع، وهو المعنى به في هذا البحث.
وسوف نعرض تعريفًا واحدًا لكل مذهب:
عرفه ابن الهمام بقوله: "والعيب ما تخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصًا" (?).
المراد بالفطرة: الخلقة، التي هي أساس الأصل (?)، فما طرأ على أصل خلقته مما ينقصه يعتبر عيبًا, أما إذا كان أصل خلقته يعتبر رديئًا لم يكن ذلك عيبًا في الأصل الفقهي ,وإن كان يعتبر عيبًا بالمعنى اللغوي.
قال في شرح المجلة: "يشترط لثبوت خيار العيب ... أن يكون العيب عارضًا، لا من مقتضى الخلقة الأصلية في الشيء، فمن اشترى حنطة مثلًا فليس له أن يردها بخيار العيب؛ لأنها رديئة؛ لأن الجودة والرداءة من أصل الخلقة، ومن اشترى حلة ليس له أن يردها بخيار العيب لمجرد كونها رديئة؛ لأن الشيء يصنع إما جيداً، وإما رديئًا، فالرداءة موجودة في أصل الصنعة والخلقة" (?).