أن النص الذي أثبت هذا الخيار مطلق، ويقصدون بالنص:
(ح-437) ما رواه الدارقطني، من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال: من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه.
قال الدارقطني: هذا مرسل، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف (?).
بأن الخيار إذا كان غير مؤقت أضر ذلك بالبائع؛ لأن بقاء العقد غير لازم في مدة مجهولة يضر بالبائع، حيث لا يمكنه أن يتصرف في الثمن خشية فسخ العقد.
أن الرد حق للمشتري فلا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل.
أن هذا الخيار شرعه الشارع من أجل التروي والنظر، فلو طلب من المشتري الرد فورًا وإلا لزمه المبيع لكان في ذلك إضرار به.
ويجاب:
بأنه لا يلزم أن يقال: إما إنه على الفور، وإما أنه غير مؤقت أبدًا طيلة عمره،