ويشترط لصحة الفسخ ثلاثة شروط:
قيام الخيار؛ لأن الخيار إذا سقط بأحد المسقطات لزم العقد (?).
ألا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة على البائع، فإذا أراد المشتري الفسخ فإما أن يفسخ الكل، أو يرد الكل، لا فرق في ذلك بين ما كان قبل القبض، وما كان بعده.
واختار أبو يوسف في رواية عنه، أنه إذا هلك بعض المبيع في يد المشتري قبل الرؤية، فله أن يرد ما بقي، وجهه: أن المشتري لو صرح بإسقاط الخيار قبل الرؤية لم يسقط خياره، فبهلاك البعض أولى ألا يسقط خياره فيما بقي (?).
من شروط صحة الفسخ عند أبي حنيفة ومحمد، أن يعلم البائع بالفسخ.
وعند أبي يوسف ليس بشرط، ومع اختلافهم في اشتراط علم البائع فإنهم متفقون على أن الفسخ لا يتوقف على رضا البائع , بل ينفسخ العقد سواء رضي بذلك البائع أو لم يرض. ولا يتوقف الفسخ أيضًا على حكم القاضي، بل بمجرد قوله: رددت ينفسخ قبل القبض وبعده (?).