الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية

جاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه (?).

وقال الزركشي: الصريح لا يحتاج إلى نية (?).

[م - 34] والصريح يقع عند الجمهور مطلقا، نوى أو لم ينو.

يقول ابن ملك الحنفي: "الصريح يستغني عن النية، كقولك بعت، واشتريت، فإن المقصود حاصل بهما، نوى أو لم ينو، كالطلاق والعتاق" (?).

ويقول السيوطي: "الصريح لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم إلا بنية" (?).

والكناية إن اقترنت بها دلالة حالية، وقع بدون نية, لأنها والحالة كذلك بمنزلة الصريح، وإن لم يكن هناك دلالة حالية لا يقع لفظ الكناية إلا مقترنا بالنية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015