قال ابن مفلح: ويتوجه تقديم العرف في الأصح (?).

وإن لم يكن هناك عرف فقول الجمهور أرجح من قول أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك اختارت مجلة الأحكام العدلية رأي أبي يوسف ومحمد.

جاء في المادة (305): "إذا مضت مدة الخيار، ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع، وتم".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015