[م - 514] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل (?)، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (?).
استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله: "إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،