ضمان البائع مع يمين المبتاع، لقد ذهب من غير فعله، وإن كان مما يغاب عليه فهو من ضمان المبتاع إذا لم تقم بينة بضياعه.

ووجه ذلك: أنه قبضه لمنفعة نفسه، مع بقائه على ملك بائعه، فأشبه الرهن" (?).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

إذا تلف المبيع فلا يخلو: إما أن يكون الذي أتلفه البائع، أو المشتري، أو يكون التلف بآفة سماوية، أو يتلفه أجنبي، وإليك بيان حكم كل حالة:

الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية:

إذا تلف المبيع بآفة سماوية، في زمن الخيار، قبل القبض انفسخ البيع؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى.

ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن.

وإن كان التلف بعد القبض، فإن كان الخيار للبائع انفسخ أيضاً، ويسترد المشتري الثمن، ويرجع البائع عليه بالقيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015