القول الثاني:

أجازه الشافعية في أصح الوجهين مطلقًا, ولم يعتبروا استخدام المبيع فسخًا للخيار (?).

جاء في أسنى المطالب: "يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار، كركوب الدابة واستخدام الرقيق" (?).

وهذا يعني: سواء كان استخدامه للتجربة، أو للانتفاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015