جاء في المدونة: "هل يجيز مالك الخيار في التسليف (السلم) قال: إذا كان أجلًا قريبًا، اليوم واليومين، ولم يقدم رأس المال، فلا أرى به بأسًا، وهو قول مالك" (?).
وفي مواهب الجليل: قال في المدونة في كتاب الخيار: "ولا بأس بالخيار في السلم إلى أمد قريب، يجوز تأخير النقد إلى مثله، كيومين أو ثلاثة إذا لم يقدم رأس المال، فإن قدم كرهت ذلك؛ لأنه يدخله بيع وسلف جر منفعة، وإن تباعد أجل الخيار كشهر أو شهرين لم يجز، قدم النقد أم لا" (?).
وسوف نأتي على هذه المسألة محررة إن شاء الله تعالى في كتاب السلم.
وجاء في المدونة: "قلت: أرأيت، هل يجيز مالك الخيار في الصرف؟ قال: لا" (?).
نستطيع أن نضبط مذهب الشافعية في خيار الشرط بما يلي:
الأول: أن خيار المجلس وخيار الشرط في مذهب الشافعية متفقان في صورة الوفاق والخلاف إلا في أشياء يسيرة سوف نذكرها إن شاء الله تعالى.
والضابط في خيار المجلس عند الشافعية أنه يثبت في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري، ولا جارية مجرى الرخص (?).