[م - 501] اختلف الفقهاء في العقود التي يدخلها خيار الشرط على النحو التالي:
وضع الحنفية ضوابط للعقود التي يلحقها خيار الشرط، وهي على النحو التالي:
أولاً: أن يكون العقد من العقود اللازمة، ولو من جانب واحد (?).
لأن العقود غير اللازمة لا حاجة إلى اشتراط الخيار فيها، إذ يتمكن العاقد من فسخها دون اشتراط الخيار (?).
والعقد اللازم: هو العقد الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر.
فإذا كان العقد لازماً من الطرفين صح اشتراط الخيار من الطرفين كالبيع.