والأول: هو التروي (يعني: خيار الشرط).

والثاني: خيار النقيصة (يعني: خيار العيب وخيار الاستحقاق" (?).

فجعل موجب خيار الشرط مصاحباً للعقد، ويفهم منه: أنه لا يصح قبله، ولا بعده.

وقال في منح الجليل: "إنما يثبت الخيار في إمضاء البيع ورده لأحد المتعاقدين، أو لهما، أو لغيرهما بشرط في عقد البيع" (?).

فنص على أن الشرط يكون في عقد البيع، أي لا قبله، ولا بعده.

وقال ابن عبد البر: "من لم يشترط الخيار في عقد صفقته لم يجب له" (?).

ومفهومه: أنه لو اشترطه قبل عقد صفقته أو بعده لم يجب له، بل لا بد أن يشترط الخيار في عقد الصفقة.

إذا عرفنا هذا القول، فما هو دليله على أنه لا يجوز أن يتقدم الخيار على العقد:

قالوا: "لا يصح اشتراط الخيار قبل إجراء العقد، إذ الخيار كالصفة للعقد، فلا يذكر قبل الموصوف" (?).

(ح-430) وروى البخاري من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015