ويحتمل بطلان الشرط كله؛ لأنه شرط واحد، تناول الخيار في أيام، فإذا فسد في بعضه، فسد جميعه، كما لو شرط إلى الحصاد" (?).
قيل: يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة قدمه في الرعاية الكبرى.
قال ابن مفلح: "وإن شرطاه يومًا نعم، ويومًا لا، فقيل: يبطل، وقيل: يصح، وقيل: في اليوم الأول" (?).
علق عليه في تصحيح الفروع: "القول الأول: احتمال في المغني، وهو قوي.
أصح، واختاره ابن عقيل، وجزم به ابن الجوزي في المذهب، وقدمه في الفائق، وشرح ابن رزين، وأطلق الأول والثالث في الكافي، وهو ظاهر المغني والشرح ... " (?).
...