قالوا: تبدأ المدة من التفرق، أو التخاير، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، ونسبه الماوردي إلى الجمهور (?)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?).
أن الشارط قصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس.
ولأن الخيار ثابت في المجلس حكمًا، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط.
بأنه ليس هناك ما يمنع من ثبوت الحكم بسببين، كتحريم الوطء بالصيام والإحرام، والظهار.
فلا يمنع أن يثبت الخيار بسببين: خيار المجلس وخيار الشرط.
ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة والنقصان، فكان كحالة العقد في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه (?).
وبناء على هذا القول فلو اشترط أن يبدأ الخيار من العقد، فهل يبطل العقد.