[م - 495] إذا عقد البيع، واشترط فيه الخيار مدة معلومة، فمتى تبدأ مدته؟
هل تبدأ من حين العقد، أو من حين انتهاء خيار المجلس؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن أول مدة الخيار تبدأ من حين العقد، وهذا واضح؛ لأنهم لا يقولون بخيار المجلس كما مر معنا.
قال ابن جزي: "في مدته -يعني مدة الخيار- وأولها عند العقد، وآخرها مختلف باختلاف المبيعات ... " (?).
تبدأ المدة من حين اشتراطه، فإن كان اشتراطه في العقد كان ابتداؤها من العقد، وإن كان اشتراطه بعد العقد في المجلس فمن حين اشترط.
وهذا هو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).