المبحث السادس إذا شرط الخيار ولم تذكر مدته

[م - 494] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.

فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (?)، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015