[م - 494] اختلف العلماء في العاقد يشترط الخيار دون أن يقرر مدته.
فقيل: يفسد العقد إلا أن يجيز البيع أو يبطل خياره قبل مضي ثلاثة أيام، فينقلب صحيحًا (?)، وهذا مذهب أبي حنيفة (?).