وفي الثوب: اليومان والثلاثة.
كما أن المدة تختلف باختلاف الغرض من الخيار: فهناك فرق بين شرط الخيار لاختبار السلعة، وبين شرط الخيار لغرض المشورة، أو للتعرف على حقيقة الثمن غلاء ورخصًا.
ولو شرط في الخيار مدة زائدة عن قدر الحاجة بكثير فسد العقد (?).