وقال المرداوي الحنبلي: لو قيل بعدم الصحة لكان متجهًا، وهو أولى (?).
وقال الزركشي: "قال أبو العباس: ويتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة، أي من وجه عدم صحة اشتراط الخيار في إجارة تلي العقد، ومن أن تلف المبيع يبطل الخيار" (?).
وقد فرق الشافعية بين خيار المجلس، وبين خيار الشرط، فقالوا بثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد، وامتداده ما دام في المجلس، وإن لزم تلف المبيع بخلاف خيار الشرط.
أن خيار المجلس يثبت قهرًا من الشارع، فهو خيار حكمي، بخلاف خيار الشرط، فهو لا يثبت إلا بإرادة المتعاقدين ورضاهما (?).
يصح، ويباع عند الإشراف على الفساد، ويقام ثمنه مقامه، وهذا هو مذهب الحنابلة (?)، ووجه مرجوح عند الشافعية (?).
قال الزركشي: "وهذا قياس ما قالوه في الرهن، إذا كان لا يبقى إلى المدة" (?).