عقد البيع لا يتم إلا إذا وجدت إرادتان:
إرادة باطنة: تعرف عند الفقهاء بالقصد (النية).
وإرادة ظاهرة: تعرف عندهم بالصيغة (الإيجاب والقبول).
والأولى: هي الأصل، والثانية دالة عليها.
فالنية وحدها لا تكفي. يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: "النية لا تصنع شيئاً، وليس معها كلام" (?).
ويقول ابن عابدين: "البيع لا ينعقد بالنية" (?).
فلا تعتبر النية وحدها شروعا في البيع، أو النكاح، أو الإجارة أو الهبة، أو الوقف، أو الوصية، أو غيرهما من أصناف المعاملات؛ لأننا لا نعلم القصد المنوي، فلا بد من دلالة قولية أو فعلية على قصد الإنسان ونيته، ولا يغني أحدهما عن الآخر (?).