[م - 486] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (?)، والحنابلة (?).
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
(ح-423) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (?).