المطلب الثاني الخلاف في بقاء خيار القائل (اختر)

[م - 486] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر)، فهل قوله هذا يسقط خياره؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني:

لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: يسقط خياره: الدليل الأول:

(ح-423) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015