[م - 485] بحثنا في المسألة السابقة: انتهاء خيار المجلس بالتخاير، وهو ما إذا وقع اختيار الفسخ أو إمضاء العقد من العاقدين، فيؤدي ذلك إلى إسقاط الخيار، وفي هذه المسألة نريد أن نبحث حكم ما لو قال أحد العاقدين للآخر: اختر، فسكت، ولم يجب بشيء، فما حكم خيار الساكت؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
الساكت لا ينقطع خياره، وهذا مذهب الشافعية (?)، والراجح عند الحنابلة (?).
يسقط خيار الساكت، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية (?).
قالوا: الساكت باق على خياره؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره، ولا يبطل خياره كلام صاحبه حتى يختار هو لنفسه.