وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

أن هذه الأحاديث فيها أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، من غير تقييد، ولا تخصيص، هكذا رواه حكيم بن حزام، وأبو برزة، وسمرة بن جندب، وأكثر الرويات عن عبد الله بن عمر.

أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين: الجواب الأول:

أن التخاير لم يرد إلا في حديث ابن عمر، وأكثر الروايات ليس فيها ذكر التخاير.

قال القاضي أبو يعلى: "وهذا -يعني حديث حكيم بن حزام، وأبي برزة، وسمرة بن جندب- أولى من حديث ابن عمر؛ لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا رواه جماعة كل لا يذكر فيه التخاير، وإنما يشترط التفرق" (?).

الجواب الثاني:

أن المراد بقوله: أو يخير أحدهما الآخر: أي فيشترطا الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015