الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد

[م - 483] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير).

فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015