الفصل الثاني في أركان البيع

تعريف الركن في الاصطلاح (?):

عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية (?).

وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة (?).

وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته (?).

وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءا منه، أم لازمًا له (?).

أركان البيع عند الفقهاء:

[م - 32] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015