عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية (?).
وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة (?).
وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته (?).
وفي الموسوعة الكويتية: الركن ما لا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءا منه، أم لازمًا له (?).
[م - 32] اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع: