[م - 479] اختلف العلماء فيمن يستحق نماء المبيع المنفصل زمن الخيار؟
على ثلاثة أقوال:
الملك في نماء المبيع المنفصل لمن انفرد بخيار من بائع أو مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، ولا يفرق الشافعية بين النماء المتصل وبين النماء المنفصل، ولا بين خيار المجلس وخيار الشرط (?).
نماء المبيع للمشتري مطلقًا، سواء اختارا إمضاء البيع أو فسخه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (?).
النماء للمشتري إن كان المبيع من ضمانه، ويكون من ضمانه إذا كان المبيع لا يحتاج إلى استيفاء (?)، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه، وهو قول