[م - 478] اختلف الفقهاء في النماء المتصل زمن الخيار من يستحقه؟
على ثلاثة أقوال:
إن كان الخيار لأحدهما فالملك في المبيع مع توابعه المتصلة لمن انفرد بالخيار من بائع أو مشتر.
وإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، ونماء الثمن للمشتري وهذا مذهب الشافعية (?).
النماء المتصل تابع للمبيع، سواء تم البيع، أو فسخ، كما يتبعه في الرد