المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس

[م - 476] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟

اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:

القول الأول:

أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية (?)، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015