[م - 476] إذا تم البيع بين العاقدين، فإن لكل واحد منهما الفسخ زمن خيار المجلس، بناء على القول الراجح، والذي مشى عليه مذهب الشافعية والحنابلة، والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستحق الملك للمبيع والثمن قبل التفرق، وبعد العقد؟
اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس في هذه المسألة إلى أربعة أقوال:
أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، رجحه جماعة من الشافعية (?)، ونص عليه الشافعي في زكاة الفطر (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
أن البائع باق على ملكه للمبيع، والمشتري باق على ملكه للثمن إلى حين