المبحث التاسع مفارقة العاقد خوفًا من الفسخ

[م - 474] اختلف العلماء في العاقد يفارق الآخر في المجلس بغير إذنه، خشية أن يفسخ العقد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يكره، وهو مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

يجوز، وهو رواية عن أحمد (?).

القول الثالث:

لا يجوز، وهو رواية ثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر (?)، وابن قدامة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015