[م - 474] اختلف العلماء في العاقد يفارق الآخر في المجلس بغير إذنه، خشية أن يفسخ العقد على ثلاثة أقوال:
يكره، وهو مذهب الشافعية (?).
يجوز، وهو رواية عن أحمد (?).
لا يجوز، وهو رواية ثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر (?)، وابن قدامة (?)،