المجلس، فلو كان هذا الأمر مسبقًا من قبل الإعلانات أن هذا البيع لا يكون فيه خيار المجلس، هل يدخل ذلك في مثل قول البائع: اختر، لم يقلها بعد تمام البيع ولكنه قال ذلك قبل تمامه. وحينئذ يكون هناك، مخرج لنفي خيار المجلس في هذه البيعة" (?).
[م - 454] لو تولى شخص واحد طرفي العقد، بأن يكون المشتري هو البائع: كأن يشترى لنفسه من مال ولده، أو يشتري من ماله لوله.
فقد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في هذه الحالة على قولين:
لا يثبت خيار المجلس في مثل ذلك، وهذا وجه في مذهب الشافعية (?)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقال القرافي المالكي: "لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد، كشراء الأب لابنه الصغير, والوصي، والحاكم؛ لأن ذلك مجتمع عليه، فيلزم ترك العمل بالدليل. وعلى قولنا: لا يلزم" (?). يعني قولهم بعدم مشروعية خيار المجلس مطلقًا.
وليس الأمر مجمعًا عليه، بل الخلاف محفوظ حتى في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.