قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء من أهل الفقه بالحديث أن قوله - صلى الله عليه وسلم -:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، من أثبت ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أخبار الآحاد
العدول، لا يختلفون في ذلك، وإنما اختلفوا في القول به، وادعاء النسخ فيه،
وتخريج معانيه" (?).
(ث-81) وروى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الليث:
حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له
بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني
البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب
بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني
إلى المدينة بثلاث ليال (?).
[إسناده حسن إن شاء الله] (?).