الدليل الرابع عشر:

(ث-80) ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن محمَّد بن خالد بن الزبير، عن رجل من كنانة، قال: قال عمر - رضي الله عنه -، حين وضع رجله في الغرز، وهم بمنى: اسمعوا ما أقول لكم، ولا تقولوا: قال عمر. وقال عمر: البيع عن صفقة أو خيار، ولكل مسلم شرطه (?).

[ضعيف] (?).

وجه الاستدلال:

دل الأثر أن البيع قسمان: قسم اشترط فيه الخيار، وهو خيار الشرط، وقسم لم يشترط فيه الخيار، وسمي هذا القسم بالصفقة: أي بالإيجاب والقبول.

ويجاب عن هذا:

أولاً: الأثر ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.

ثانيًا: موقوف، والموقوف لا يخالف به المرفوع.

ثالثًا: على تقدير صحة الأثر، فإن معناه: أن البيع قسمان: قسم اشترط فيه الخيار، وهو خيار الشرط، وقسم لم يشترط فيه الخيار، وسمي هذا القسم بالصفقة لقصر مدة خيار المجلس.

هذه هي أقوى الأدلة التي استدل بها نفاة خيار المجلس، والجواب عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015