وعليه الفقهاء السبعة (?).

وقيل: بل العقد جائز، ويملك كل واحد من المتابعين خيار المجلس.

وهذا مذهب الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?)، واختاره بعض المالكية (?).

وقال النووي: "وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وممن قال به: علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وأبو برزة الأسلمي، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح القاضي، والحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسفيان ابن عيينة، والشافعي، وابن المبارك، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية، وأبو ثور، وأبو عبيد، والبخاري، وسائر المحدثين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015